Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 5863

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
  3. الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات
  4. المبحث الأول - انتهاء القتال بالإسلام
  5. الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام من قبل الكفار

في بلاد الإسلام للحديث السابق، ولقوله ﵊: «من أسلم على ما ل فهو له» (¬١).

فإن تغلبنا عليهم بالحرب، كان عقار من أسلم وزوجته وأولاده الكبار فيئاً للمسلمين؛ لأن العقار من جملة دارالحرب، وزوجته كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام، وكذا أولاده كفار حربيون، ولا تبعة لهم؛ لأنهم على حكم أنفسهم.

كذلك يعصم الإسلام عند جمهور العلماء صغار الأولاد والحَمْل، إذا أسلم الأب أو الأم، سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام؛ لأن الطفل تابع لأبيه أو لأمه في الإسلام مطلقاً، إذ الولد يتبع خير الأبوين ديناً بالاتفاق. قال الله تعالى: ﴿والذين آمنوا واتَّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم﴾ [الطور:٢١/ ٥٢].

وقال الحنفية: إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن أولاده الصغار مسلمين بإسلامه، إذا كانوا في دار الحرب، لانقطاع التبعة بتباين الدارين، فكانوا من جملة الأموال يدخلون في الفيء.

وأما الزوجة والأولاد الكبار: فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية على أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار البالغين، إذ إن للزوجة والأولاد الراشدين حكم أنفسهم كفراً وإسلاماً، لقوله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ [الأنعام:١٦٤/ ٦] ﴿كل امرئ بما كسب رهين﴾ [الطور:٢١/ ٥٢] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 5863 (SanadKitab #384, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.