Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 5880

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
  3. الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات
  4. المبحث الرابع - انتهاء الحرب بعقد الذمة
  5. شروط صحة العقد

على أسس معينة، وإما فعل يدل على قبول الجزية، كأن يدخل حربي دار الإسلام بأمان، ويمكث فيها سنة، فيطلب إلىه إما أن يخرج أو يصبح ذمياً، فإن اختار البقاء عندنا صار من أهل الذمة.

شروط صحة العقد: يشترط في المعقود له عقد الذمة شروط ثلاثة:

الأول - ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، لقوله تعالى عن المشركين: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ [الفتح:١٦/ ٤٨]، وإنما يعقد عقد الذمة مع أهل الكتاب، لقوله سبحانه: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة:٢٩/ ٩] ويعقد هذا العقد أيضاً مع المجوس؛ لأن لهم شبهة كتاب، لما قال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (¬١). وعن عمر: «أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجَر» (¬٢).

وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإباضية والشيعة الإمامية والزيدية.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 5880 (SanadKitab #384, hlm. urut 5695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.