Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 5895

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
  3. الفصل الثالث: حكم الأنفال والغنائم
  4. ٢ - الفيء

خاصة به، كما قال ﵊: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (¬١).

وبناء عليه: إذا دخل حربي في دار الإسلام بغير أمان، فأخذه أحد المسلمين، يكون فيئاً لجماعة المسلمين، ولا يختص به الآخذ عند أبي حنيفة؛ لأن سبب ثبوت الملك فيه متحقق بالنسبة لجميع أهل دار الإسلام. وعند الصاحبين: يكون للآخذ خاصة؛ لأن سبب الملك وهو الأخذ والاستيلاء وجد حقيقة من الآخد خاصة.

ويخمَّس المنقول من الفيء كالغنيمة عند الشافعية، فيكون الخمس لمن ذكرته آية الغنائم: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ [الأنفال:٤١/ ٨] ويقسم الخمس خمسة أسهم: سهم رسول الله ﷺ ويجعل بعد وفاته في مصالح المسلمين، وسهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل.

وأما عقارات الفيء فتوقف لمصالح بيت مال المسلمين، لآية الفيء السابقة: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر:٧/ ٥٩] ومن مصارف الفيء: النفقة على أسر المجاهدين والشهداء، وهم المرتزقة، وعلى العلماء ونحوهم ممن تحتاج إليهم الأمة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 5895 (SanadKitab #384, hlm. urut 5710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.