Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 5934

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الخامس: القضاء وطرق إثبات الحق
  3. الفصل الأول: القضاء وآدابه
  4. المبحث الأول - تعريف القضاء ومشروعيته

المبحث الأول - تعريف القضاء ومشروعيته:

القضاء لغة: انقضاء الشيء وإتمامه، والحكم بين الناس، والقاضي: الحاكم، وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات (¬١). وعرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى، أي إظهار حكم الشرع في الواقعة. وسمي القضاء حكماً: لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه، أو من إحكام الشيء (¬٢).

والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع (¬٣):

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله﴾ [ص:٢٦/ ٣٨] وقول الله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩/ ٥] وقوله تعالى: ﴿فاحكم بينهم بالقسط﴾ [المائدة:٤٢/ ٥] وقوله ﷿: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء:١٠٥/ ٤] ونحوها من الآيات.

وأما السنة: فما روى عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (¬٤)، وفي رواية صحح

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 5934 (SanadKitab #384, hlm. urut 5746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.