Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6028

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الخامس: القضاء وطرق إثبات الحق
  3. الفصل الثالث: طرق الإثبات
  4. المبحث الأول - الشهادة والرجوع عنها
  5. المطلب الأول - تعريف الشهادة وركنها
  6. ركنها

المطلب الخامس - عقوبة شاهد الزور.

المطلب السادس - شهادة غير المسلمين.

المطلب الأول - تعريف الشهادة وركنها وحكمها:

الشهادة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: خبر قاطع. وشرعاً: إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (¬١).

وركنها: لفظ (أشهد) لا غير؛ لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله: (أشهد) من ألفاظ اليمين. وهي تتضمن معنى المشاهدة أي الإطلاع على الشيء. فلو قال: (شهدت) لا يجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال (¬٢).

والأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢] وقال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق:٢/ ٦٥]، ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢] أمر إرشاد لا وجوب.

وأما السنة فمثل قوله ﷺ لمدع: «شاهداك أو يمينه» (¬٣) وخبر في السنة: «أنه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6028 (SanadKitab #384, hlm. urut 5840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.