Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6044

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الخامس: القضاء وطرق إثبات الحق
  3. الفصل الثالث: طرق الإثبات
  4. المبحث الأول - الشهادة والرجوع عنها
  5. المطلب الثالث - شروط أداء الشهادة
  6. الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض
  7. ١ - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال

الولاية على الأشياء. أما ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والوكالة وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا، فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، لقوله تعالى في الرجعة: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق:٢/ ٦٥] ولما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (¬١) وعن الزهري أنه قال: «جرت السنة على عهد رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء» (¬٢) قال الشافعية: فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال (¬٣).

وفي حد الزنا: أجمع العلماء على أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود رجال عدول أحرار مسلمين، لقوله تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ [النور:١٣/ ٢٤] وقوله سبحانه: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء:١٥/ ٤] وقوله ﷿: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور:٤/ ٢٤]. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أربعة شهود، وإلا حد في ظهرك» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6044 (SanadKitab #384, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.