Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 610

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته
  5. المطلب الأول - تعريف الحيض
  6. الأصل فيه

الفَصْلُ السَّابع: الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة الدماء التي تخرج من فروج النساء ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله ﵊ «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» (¬١)، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:

المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته وفيه مطلبان:

المطلب الأول - تعريف الحيض:

الحيض: لغة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة: إذا سال صمغها.

وشرعاً: هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين. ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة.

والأصل فيه آية: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ [البقرة:٢٢٢/ ٢]، أي

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 610 (SanadKitab #384, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.