Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته
  5. المطلب الأول - تعريف الحيض
  6. هل تحيض الحامل

وقدر الحنابلة سن اليأس بخمسين سنة، لقول عائشة: «إذا بلغت امرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض» (¬١) وقالت أيضاً: «لن ترى في بطنها ولداً بعد الخمسين» (¬٢).

وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان:

فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد (¬٣): إلى أن الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل.

وذهب الحنفية والحنابلة (¬٤): إلى أن الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند الحنابلة: فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس.

ودليلهم: قول النبي ﷺ في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» (¬٥) فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال ﷺ في حق ابن عمر - لما طلق زوجته وهي حائض - «ليطلقها طاهراً، أو حاملاً» (¬٦) فجعل الحمل علماً على عدم الحيض، كما جعل

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 612 (SanadKitab #384, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.