Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 615

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته
  5. المطلب الثاني - مدة الحيض
  6. مدة الحيض
  7. المالكية

يرى الحنفية: أن أقل الحيض: ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك، فليس بحيض، وإنما هو استحاضة.

وأوسطه خمسة أيام.

وأكثره عشرة أيام ولياليها، والزائد عن ذلك: استحاضة.

ودليلهم: حديث «أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» (¬١) وما زاد على ذلك استحاضة؛ لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به.

ويرى المالكية: ألا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادات، فأقله دَفْقه أو دَفعة في لحظة، فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. وأما بالنسبة للعدة والاستبراء، فأقله يوم أو بعض يوم له بال.

وأكثر الحيض يختلف باختلاف النساء وهن أربع: مبتدأة، ومعتادة (¬٢)، وحامل، ومختلطة. أما المبتدأة: فيقدر بخمسة عشر يوماً، وما زاد فهو دم علة وفساد. وأما المعتادة: فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها - والعادة تثبت بمرة - استظهاراً، ما لم تجاوز نصف الشهر.

وأما الحامل فيما بعد شهرين من بدء الحمل: فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 615 (SanadKitab #384, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.