Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6239

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الثالث: السلطة القضائية في الإسلام
  4. المبحث الثاني - القضاء العادي وتنظيمه
  5. المطلب الأول - شروط القاضي
  6. الشروط المختلف فيها

وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شيء لجواز إفتائها (¬١) ورد عليه الماوردي بقوله: ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ [النساء:٣٤/ ٤] يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال (¬٢).

وأما الاجتهاد (¬٣): فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، كالقدوري، فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية ولا المقلِّد (¬٤)؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩/ ٥] ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء:١٠٥/ ٤] ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء:٥٩/ ٤] ولأن الاجتهاد يستطيع به المجتهد التمييز بين الحق والباطل، قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، فقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» (¬٥) والعامي يقضي على جهل.

وأّهلية الاجتهاد تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة وإجماع الأمة، واختلاف السلف، والقياس، ولسان العرب. ولا يشترط الإحاطة بكل القرآن والسنة أو الاجتهاد في كل القضايا، بل يكفي معرفة ما يتعلق بموضوع النزاع المطروح أمام القاضي أو المجتهد.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6239 (SanadKitab #384, hlm. urut 6050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.