Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6280

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الثالث: السلطة القضائية في الإسلام
  4. المبحث السادس - أصول التقاضي
  5. المرحلة الثانية - طرق إثبات الحق
  6. الشهادة

متهم في إقراره على نفسه، ويؤمر بأداء الحق لصاحبه. وإن أنكر، طلب القاضي من المدعي إثبات حقه بالبينة، فإن أقام البينة قضى بها، لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة. وإن عجز المدعي عن تقدم البينة، وطلب يمين خصمه المدعى عليه، استحلفه القاضي (¬١)، لقول النبي ﷺ في قصة خصمين: «ألك بينة؟ قال: لا، فقال النبي: فلك يمينه» أي يمين المدعى عليه (¬٢).

المرحلة الثانية - طرق إثبات الحق:

إثبات الحق: هو إقامة الحجة أمام القضاء على الحق أو حدوث الواقعة. ولا يمكن للقاضي الفصل في أي خصومة أو قضية بمجرد الادعاء بدون إثبات بإحدى الوسائل الشرعية المتعددة وأهمها ما يأتي:

١ - الشهادة: وهي شرعاً إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. وهي حجة المدعي لقوله ﷺ: «البينة على المدعي» (¬٣) وقوله أيضاً لمدعٍ: «شاهداك أو يمينه» (¬٤). ونظام الشهادة محدد صراحة في القرآن الكريم: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢] ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق:٢/ ٦٥] ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢] ﴿ولا يأب الشهداء

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6280 (SanadKitab #384, hlm. urut 6091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.