Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6330

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
  4. المبحث الأول - أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها
  5. المطلب الأول - أركان الدولة الإسلامية
  6. الركن الثالث: السيادة
  7. تمهيد
  8. ٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها
  9. أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية

(لاباند) وأساسها أن ما يميز الدولة هو ما تملكه من قوة للجبر والقهر تباشرها على أشخاص آخرين، وهذه القوة هي حق خاص للدولة لم تستمده من سلطة أخرى.

ومنها نظرية (بلنيك) وهي تقول: أن ما يميز الدولة هو كونها تملك اختصاص إعطاء الاختصاص، فهي السلطة الوحيدة في الإقليم التي تملك حق وضع دستور ينظم الدولة، ويحدد اختصاص سائر الأشخاص والهيئات الموجودين على إقليمها.

وقال بعض فقهاء القانون الدولي: يمكن وضع معيار آخر مزدوج للدولة يتلخص في أمرين:

١ - عمومية اختصاص الدولة، أي أن الدولة تتمتع باختصاص عام في حدود إقليمها.

٢ - الخضوع المباشر للقانون الدولي العام، فتستمد منه حقوقها وواجباتها، وتخضع لما يقيد حريتها في التصرف (¬١).

٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها:

٢٢ - يميز فقهاء القانون الدولي بين السيادة وبين بعض الأنظمة وبعض مظاهر نشاط الدولة التي قد تختلط أو تلتبس بها (¬٢).

أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية:

يجب التمييز بين السيادة كحق قانوني وبين مباشرة السلطة الفعلية إذ من

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6330 (SanadKitab #384, hlm. urut 6141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.