Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6338

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
  4. المبحث الأول - أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها
  5. المطلب الأول - أركان الدولة الإسلامية
  6. الركن الثالث: السيادة
  7. ثالثا - هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟

سائلهم عما استرعاهم» (¬١).

قال الماوردي وتبعه أبو يعلى: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه) (¬٢).

وقال ابن حزم: (ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة) (¬٣) وأضاف أيضاً: (واتفقوا - أي الفقهاء - أنه لا يجوز على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين، ولا في مكان واحد) (¬٤).

٢٨ - وأجاز قوم تعدد الأئمة عند تباعد الديار، وكمال الغرض المقصود بهم وهؤلاء القوم: هم (إمام الحرمين وصاحب المواقف وأبو منصور البغدادي، والكرَّامية وأبو الصباح السمرقندي وأصحابه، والإمامية والزيدية، والجاحظ، وعبَّاد الصيمري، والناصر، والإمام يحيى بن حمزة بن علي الحسيني، والمؤيد في قول له من آل البيت) (¬٥).

وعباراتهم هي ما يأتي:

قال إمام الحرمين: والذي عندي أن عقد الإمامة لشخصين في صقع (¬٦)

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6338 (SanadKitab #384, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.