Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 633

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها
  5. أحكام المستحاضة

٣ - لا تحتسب مدة النفاس على المولي في مدة الإيلاء (¬١) في قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر﴾ [البقرة:٢٢٦/ ٢] لأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض.

وبدن الحائض وعَرَقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يديها في شيء من المائعات، وأجمع العلماء على جواز مؤاكلة الحائض كالمعتاد دون عزلها، لأن المراد من اعتزالها هو وطؤها، روت عائشة فقالت: «كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرق العَرْق، وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ» (¬٢).

المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها:

تعريف الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عِرْق أدنى الرحم، يقال له العاذل، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية وجاوز أكثر مدة الحيض، أو ما تراه الحامل (الحبلى) في رأي الحنفية والحنابلة، هو استحاضة (¬٣).

أحكام المستحاضة: هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي ما يأتي:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 633 (SanadKitab #384, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.