Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 640

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها
  5. أحكام المستحاضة
  6. ثالثا - تقدير مدة حيض المستحاضة
  7. اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة
  8. مذهب الشافعية

غليظ، ودم الاستحاضة أحمر رقيق، والصفرة أو الكدرة حيض، كما أبنت في ألوان الدم.

ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهاراً، على الأصح، بل تقتصر على عادتها، ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز، فإن استمر بصفته استظهرت على المعتمد، والعادة تثبت بمرة.

فإن لم تميز، فهي مستحاضة (أي باقية على أنها طاهر)، ولو مكثت طول عمرها، وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء. وكذلك تكون مستحاضة لو ميزت قبل تمام أقل الطهر، إذ لا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له.

والخلاصة: أن المستحاضة لا تعد بحكم الحائض إلا بثلاثة شروط:

الأول - أن تكون المرأة مميزة.

والثاني - أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض.

والثالث - أن تمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر (٥١ يوماً).

مذهب الشافعية (¬١):

تسمى المرأة التي زاد دمها على خمسة عشر يوماً مستحاضة، وصورها سبع:

١ - المُبتَدَأة المميزة: المبتدأة: أول ما ابتدأها الدم، والمميزة: هي التي تميز الدم، فترى قوياً وضعيفاً، كالأسود والأحمر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 640 (SanadKitab #384, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.