Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6412

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
  4. المبحث الثالث - وظيفة دولة الإسلام
  5. واجبات الحاكم أو وظائف الدولة
  6. الوظيفة الثانية - وظيفة الدولة الخارجية
  7. المطلب الأول - وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات الحياة الدولية
  8. ٤ - دعم مبادئ كرامة الإنسان والعدالة والحرية والمساواة في العالم أجمع
  9. أـ حماية الكرامة الإنسانية

وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل (¬١) بأحد ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها، ويحرم التجويع والإظماء والنهب والسلب، لقوله تعالى: ﴿ولقد كرَّمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضَّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً﴾ [الإسراء:٧٠/ ١٧].

وقال الرسول ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» (¬٢) «المؤمن أعظم حرمة من الكعبة» (¬٣) «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» (¬٤).

ولقد قرر فقهاؤنا أن الأصل في الناس حقن الدماء، فقال الحنفية: (الآدمي معصوم ليتمكن من حمل أعباء التكاليف وإباحة القتل عارض سمح به لدفع شره) وقال مالك: (لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ولا يهريق دماً إلا بحق) (¬٥). وقال الحنابلة: (إن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة) (¬٦) وقال الشافعية (¬٧): (قتل الآدمي عمداً بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر، وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6412 (SanadKitab #384, hlm. urut 6223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.