Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 6440

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  3. الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
  4. المبحث الخامس - تغير حالة الدولة الإسلامية وزوالها وآثار ذلك
  5. المطلب الثالث - أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خلفها (التعاقب)
  6. خامسا - بالنسبة للأحكام القضائية

ثالثاً - بالنسبة لأملاك الدولة العامة:

١١٠ - أـ إذا زالت الدولة كلياً، انتقلت كل حقوقها المالية وأملاكها العامة والخاصة إلى الدولة الوارثة، لأن الذمة المالية الخاصة بالدولة تلازم شخصيتها، وتتبع المسؤول عنها.

ب - وأما إذا كان زوال الدولة جزئياً بانتقال جزء من اقليمها لدولة أخرى، فتنتقل الأملاك العامة والخاصة بذلك الجزء المنضم المملوكة له إلى الدولة الوارثة.

رابعاً - بالنسبة للتشريع:

١١١ - يسري تشريع الدولة الوارثة وأنظمتها السياسية والإدارية والقضائية والمالية لزوال سلطة الدولة المورثة؛ لأن القوانين النافذة فرع عن وجود السلطة، والسلطة تتبع الإقليم، وإذا زال الإقليم لم يبق مجال للسلطة، لكن يستثنى من ذلك عادة الأحكام الخاصة بالعقائدوالأوضاع الدينية والأحوال الشخصية، فهذه تظل القوانين السابقة فيها هي المطبقة منعاً من المشكلات ورعاية لمبدأ الحرية الدينية ما لم يتصادم ذلك مع النظام العام.

خامساً - بالنسبة للأحكام القضائية:

١١٢ - إن إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية مدنية أو جزائية مرهون بإرادة السلطة الضامة أو الوارثة، لعدم وجود سلطة للدولة المورثة، وقد قرر فقهاؤنا أن العقاب والجزاء والفصل في الخصومات منوط بولي الأمر الحاكم.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 6440 (SanadKitab #384, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.