Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6518

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثاني: تكوين الزواج
  4. المبحث الأول - تعريف الزواج
  5. إعفاف الوالد

ويؤيده أن الرسول ﷺ تزوج وداوم عليه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا عليه، وتابعهم المسلمون في الزواج، والمداومة والمتابعة دليل السنية.

وهذا الرأي هو المختار.

وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح، يجوز فعله وتركه، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن الله تعالى مدح يحيى ﵇ بقوله: ﴿وسيداً وحصوراً﴾ [آل عمران:٣٩/ ٣] والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه. ورد هذا بأنه شرع من قبلنا، وشريعتنا على خلافه.

وقال الله تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾ [آل عمران:١٤/ ٣] وهذا في معرض الذم.

وإنما لم يجب لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ماطاب لكم من النساء﴾ [النساء:٣/ ٤] إذ الواجب لايتعلق بالاستطابة، ولقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:٣/ ٤] ولا يجب العدد بالإجماع، ولقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:٣/ ٤].

ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس المراد بالآية المستطاب، وإنما المراد الحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية ﴿حرمت عليكم أمهاتكم … ﴾ [النساء:٢٣/ ٤] الآية.

إعفاف الوالد: تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على المشهور (¬١): يلزم الولد ذكراً كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد؛ لأنه من وجوه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6518 (SanadKitab #384, hlm. urut 6298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.