بأن يقول الولي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.
ثالثاً - انعقاد الزواج بعاقد واحد: قال الحنفية (¬١): ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارئة كولاية الوكالة:
١ - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.
٢ - أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.
٣ - أو كان وكيلاً من الجانبين.
٤ - أو كان رسولاً من الجانبين.
٥ - أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً ليزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.
وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى - حالة الولي من الجانبين - كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه (¬٢).
وأجاز المالكية (¬٣) لابن العم ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.