Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6554

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثاني: تكوين الزواج
  4. المبحث الثالث - شروط الزواج
  5. أنواع الشروط
  6. شروط صحة الزواج
  7. الشرط الثاني - أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة
  8. نكاح المؤقت
  9. الأدلة
  10. أدلة الإمامية
  11. أجيب عن هذه الأدلة

وفي صحيح مسلم عن جابر: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ﷺ … وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث» (¬١).

وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف، منهم بعض الصحابة (أسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).

وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية (¬٢). وأما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله (¬٣).

وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي (¬٤):

١ - إن المراد بالاستمتاع في آية ﴿فما استمتعتم﴾ [النساء:٢٤/ ٤]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بدئت بقول تعالى: ﴿ولا تنكحوا مانكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢/ ٤] وختمت بقوله سبحانه: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ [النساء:٢٥/ ٤] فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعاً.

وأما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يسمى في اللغة أجراً، لقوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾ [النساء:٢٥/ ٤] أي

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6554 (SanadKitab #384, hlm. urut 6334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.