Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6614

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثاني: تكوين الزواج
  4. المبحث الرابع - أنواع الزواج وحكم كل نوع
  5. أحكام الزواج عند الفقهاء
  6. حكم الزواج الباطل وأنواعه
  7. ٤ - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة
  8. النوع الأول - يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود
  9. ١ - نكاح الشغار

ودليل إباحة الزواج باليهودية والنصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: ﴿والمحصَنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥/ ٥] أي حِلّ لكم، والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.

٨ - المنتقلة من دين إلى آخر: لا يحل نكاحها، ولا يقبل منها إلا الإسلام.

٩ - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة: فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ [البقرة:٢٢١/ ٢] ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.

وإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول، بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإن لم يجمعهما الإسلام في العدة، فلا يدوم النكاح.

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة، ونكاح المحلل بنية التحليل دون الاشتراط في العقد، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها، بطل النكاح، ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أو نسبها.

٤ - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة:

الزواج الفاسد نوعان (¬١):

النوع الأول - يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليَّته، على أن يزوجه الآخر وليته، ولا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6614 (SanadKitab #384, hlm. urut 6394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.