Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6649

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثالث: المحرمات من النساء أو الأنكحة المحرمة
  4. النوع الثاني - المحرمات المؤقتة
  5. المشغولة بحق زوج آخر
  6. المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية

كناية عن عدم العفة عن الزنا - قال: غرِّبها - أي أبعدها - قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» (¬١) ولما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر والبيهقي عن عائشة: «لا يحرم الحرام الحلال».

ثم اختلف الجمهور في التفصيل، فقال الحنفية: إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني، وكذلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطؤها، أي لا يدخل بها حتى تضع الحمل، للأدلة الآتية:

أولاً - لم تذكر المزني بها في المحرمات، فتكون مباحة، لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء:٢٤/ ٤].

ثانياً - لا حرمة لماء الزنا، بدليل أنه لا يثبت به النسب، للحديث السابق: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (¬٢)، وإذا لم يكن للزنا حرمة، فلا يكون مانعاً من جواز النكاح.

وإنما امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل، فلقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءه زرع غيره» (¬٣) يعني وطء الحوامل من غيره،

وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز العقد على الحامل من الزنا؛ لأن هذا الحمل يمنع الوطء، فيمنع العقد أيضاً، كما يمنع الحمل الثابت النسب، أي كما لا يصح العقد على الحامل من غير الزنا، لا يصح العقد على الحامل من الزنا.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6649 (SanadKitab #384, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.