Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6677

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثالث: المحرمات من النساء أو الأنكحة المحرمة
  4. النوع الثاني - المحرمات المؤقتة
  5. المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات)
  6. حكمة تعدد الزوجات
  7. خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية
  8. ٦ - وأما مانع الجمع

وهي ابنة الزوجة، وأما أم الزوجة فتحرم عند الجمهور بالعقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل. وفي رأي ضعيف أم الأم إلا بالدخول على البنت، كالحال في البنت، وهو مروي عن علي وابن عباس ﵄ من طرق ضعيفة.

٣ - وأما مانع الرضاع: فاتفقوا على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، أي أن المرضعة تنزَّل منزل الأم، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب.

واتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرِّم، أي يصير الرجل الذي له اللبن، وهو زوج المرأة أباً للمرضع، فيحرم بينهما ومن جهتها ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب.

٤ - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية: فأجازه الجمهور، ومنعه قوم، ومنشأ اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور:٣/ ٢٤] هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟

٥ - وأما مانع العدد: فاتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء، ورأى الجمهور أنه لا تجوز الخامسة، لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:٣/ ٤] ولقوله ﵊ لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك أربعاً، وفارق سائرهن» وقال الشيعة والظاهرية: يجوز تسع، ومذهبهم مذهب الجمع، أي جمع الأعداد في قوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:٣/ ٤].

٦ - وأما مانع الجمع: فاتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد زواج، لقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣/ ٤] واتفقوا أيضاً على أنه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6677 (SanadKitab #384, hlm. urut 6457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.