Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6683

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج
  4. المبحث الأول - أهلية الزوجين
  5. الصغر

١ - بيان عدة الصغيرة - وهي ثلاثة أشهر - في قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق:٤/ ٦٥] فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.

٢ - الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور:٣٢/ ٢٤] والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.

٣ - زواج النبي بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ، وبنى بي وأنا ابنة تسع» (¬١) وقد زوجها أبوها أبو بكر ﵄. وزوج النبي ﷺ أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، وهما صغيران.

٤ - آثار عن الصحابة: زوَّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيرة من عروة بن الزبير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي ﵄، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود ﵁.

٥ - قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6683 (SanadKitab #384, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.