Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6690

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج
  4. المبحث الثاني - الولاية في الزواج
  5. أولا - معنى الولاية وسببها

ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور، وإنما يزوجه وليه، فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه، وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.

المبحث الثاني - الولاية في الزواج:

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه، إما بالنفس وإما بالغير، فإذا وجدت هذه الولاية، صح العقد ونفذ، وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور، وكان موقوفاً عند الحنفية.

فإن تم العقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق، وإن تم بإنابة من الشارع، صح أيضاً بصفة الولاية، وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص، صح بصفة الوكالة.

ونبحث في الولاية: معناها، أنواعها، اشتراطها في زواج المرأة، شروط الولي، من له الولاية، المولى عليه، ترتيب الأولياء، كيفية إذن المرأة بالزواج، عضل الولي، غيبة الولي وأسره أو فقده.

أولاً - معنى الولاية وسببها:

الولاية لغة إما بمعنى المحبة والنصرة، كما في قوله تعالى: ﴿ومن يتول الله ورسوله، والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [المائدة:٥/ ٥٦] وقول سبحانه: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [التوبة:٧١/ ٩].

وإما بمعنى السلطة والقدرة، يقال: (الولي) أي صاحب السلطة.

وفي اصطلاح الفقهاء: القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6690 (SanadKitab #384, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.