Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6711

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج
  4. المبحث الثاني - الولاية في الزواج
  5. خامسا - من له الولاية وترتيب الأولياء
  6. ترتيب الأولياء عند الشافعية

والولي غير المجبر: هو الأب والجد وباقي العصبات.

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

ثم المعتق، ثم عصبته بترتيب الإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء.

ثم السلطان، لخبر: «السلطان ولي من لا ولي له» (¬١).

ولا تثبت الولاية للأبناء، فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة، خلافاً للأئمة الثلاثة والمزني تلميذ الشافعي؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه.

واستدل الجمهور بقوله ﷺ: «لما أراد أن يتزوج أم سلمة، قال لابنها عمر: قم فزوج رسول الله ﷺ» (¬٢) ورد الشافعية بأجوبة: أحدها أن نكاحه ﷺ لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له ذلك استطابة لخاطره.

ثانيها - أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه ﷺ بأم سلمة كان في السنة الرابعة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6711 (SanadKitab #384, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.