Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6736

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج
  4. المبحث الأول - معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها
  5. آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة
  6. الرأي الأولي - رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية

ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.

وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة، فلهم رأيان (¬١):

الرأي الأولي - رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية: أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفئاً للزوجة أم غير كفء، واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى» (¬٢) فهو يدل على المساواة المطلقة، وعلى عدم اشتراط الكفاءة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات:١٣/ ٤٩] وقوله تعالى: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً﴾ [الفرقان:٥٤/ ٢٥] وحديث: «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى» (¬٣).

ورد عليه بأن معناه أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، أما فيما عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فلا شك في أن الناس يتفاوتون فيها، فهناك تفاضل في الرزق والثروة: ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ [النحل:٧١/ ١٦] وهناك تفاضل في

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6736 (SanadKitab #384, hlm. urut 6516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.