Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6805

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل السادس: آثار الزواج
  4. المبحث الأول - المهر وأحكامه
  5. تاسعا - أحوال وجوب المهر
  6. تنصيف المهر
  7. اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول
  8. المسألة الثانية - وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى

ورد بتنصيف أو تشطير المسمى، ووجوب المتعة لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن﴾ [البقرة:٢٣٦/ ٢] وباقي الفرق مقيس على الطلاق؛ لأنه في معناه.

وقال المالكية: إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخول، لم يجب لها شيء. واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب في الزوج. وقال الحنفية: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول والخلوة تسقط المهر كما سأبين.

واختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول: مسألة تنصيف المفروض بعد العقد، ومسألة الزيادة في المهر بعد العقد.

أما المسألة الأولى - وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي.

فقال الحنفية: لا يتنصف المفروض من المهر بعد العقد، لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص القرآني المتقدم، بل تجب المتعة فقط للمرأة، فلو حدثت الفرقة قبل الدخول والخلوة، وجب لها المتعة فقط.

وقال الجمهور: يتنصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، فلو حصلت الفرقة قبل الدخول. وقبل الخلوة عند الحنابلة، كان للمرأة نصف المفروض لا المتعة.

وأما المسألة الثانية - وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى.

فقال الحنفية: تسقط هذه الزيادة عن الزوج، ولا تتنصف قبل الدخول والخلوة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6805 (SanadKitab #384, hlm. urut 6583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.