Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 678

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثاني: أوقات الصلاة
  4. نوع الحكم المستفاد من النهي

وأما حكمة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في الوقت، وإنما الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت، وهو أفضل من النفل الحقيقي.

وأما نوع الحكم المستفاد من النهي:

فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في الأوقات الخمسة، وعند المالكية في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في الوقتين الآخرين.

والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات الخمسة، وهو المعتمد عند الشافعية (¬١) في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في الوقتين الآخرين.

والحرمة أو الكراهة التحريمية (¬٢) تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف الآتي.

وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء.

أولاً - الأوقات الثلاثة (الشروق والغروب والاستواء) قال الحنفية (¬٣): يكره تحريماً فيها كل صلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، أو واجباً، ولو قضاء لشيء واجب في الذمة، أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سهو، إلا يوم الجمعة على المعتمد المصحح، وإلا فرض عصر اليوم أداء.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 678 (SanadKitab #384, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.