Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 681

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثاني: أوقات الصلاة
  4. نوع الحكم المستفاد من النهي

اصفرار الشمس فلا يكره بل يندب، وإلا ركعتي الفجر، فلا يكرهان بعد طلوع الفجر، لأنهما رغيبة كما سيأتي.

ويقطع المتنفل صلاته وجوباً إن أحرم بوقت تحرم فيه الصلاة، وندباً إن أحرم بوقت كراهة، ولا قضاء عليه.

وقال الشافعية (¬١):

تكره صلاة النافلة تحريماً على المعتمد في الأوقات الثلاثة، وتنزيهاً (¬٢) في الوقتين الآخرين. ولا تنعقد الصلاة في الحالتين؛ لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد، سواء أكان للتحريم أم للتنزيه. ويأثم الفاعل في الحالتين أيضاً؛ لأن الكراهة التنزيهية وإن كانت لا تقتضي الإثم عموماً، لكنها في هذه الحالة يأثم بها المصلي، بسبب التلبس بعبادة فاسدة. ويعزر من صلى في الأوقات المنهي عنها.

واستثنى الشافعية حالات لا كراهة فيها وهي ما يأتي:

١ - يوم الجمعة: لا تكره الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة، لاستثنائه في خبر البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» (¬٣) وخبر أبي داود عن أبي قتادة نحوه، ولفظه: «وكره النبي ﷺ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 681 (SanadKitab #384, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.