Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 685

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثاني: أوقات الصلاة
  4. كراهة التنفل في أوقات أخرى

في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى، لما روت عائشة «أن النبيصلّى الله عليه وسلم صلاهما، فقلت له: أتقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» (¬١) ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى خروجاً من الخلاف.

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي.

ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، لعموم النهي.

كما لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، لعموم الأحاديث في النهي.

كراهة التنفل في أوقات أخرى:

كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي ما يأتي (¬٢)، علماً بأن الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل ما يذكر هنا:

١ - ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح:

قال الحنفية: يكره تحريماً التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر، وقال بعض الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت، والمشهور في المذهب خلافه، كما أن الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 685 (SanadKitab #384, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.