Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 7051

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  3. الفصل الثالث: التفريق القضائي
  4. المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل
  5. ثالثا - آراء الفقهاء في التفريق للعيب
  6. الثاني - العيوب التي تجيز التفريق
  7. الرابع - رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم

والعيوب عندهم ثمانية:

ثلاثة يشترك فيها الزوجان: وهي الجنون والجذام والبرص.

واثنان يختص بهما الرجل: وهما الجب والعنة.

وثلاثة تختص بالمرأة: وهي الفتق (اختلاط مجرى البول والمني) والقرن والعفل.

والقاضي أبو يعلى جعل القرن والعفل شيئاً واحداً فتكون العيوب سبعة.

قال أبو الخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج؛ لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها. ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة وبباسور وناسور ونحوهما.

وليس من العيوب المجوزة للفسخ: القرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه.

الرابع - رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم (¬١): يجوز طلب التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء أكان مستحكماً، أم لم يكن كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أوإحداهما؛ لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار. ولما روى أبو عبيد عن سليمان بن يسار: «أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا، قال: أعلمها، ثم خيرها».

والراجح لدي رأي الحنابلة؛ لعدم تحديد العيوب، ولأنهم قصروا جواز

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 7051 (SanadKitab #384, hlm. urut 6827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.