Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 706

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثالث: الأذان والإقامة
  4. أولا - الأذان
  5. سنن الأذان

٧ - أن يترسَّل (يتمهل أو يتأنى) في الأذان بسكتة بين كل كلمتين، ويحدُر (يسرع) في الإقامة، بأن يجمع بين كل كلمتين، لقول النبي ﷺ لبلال ﵁: «إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحدر» (¬١)، ولأن الأذان لإعلام الغائبين بدخول الوقت، والإعلام بالترسل أبلغ، أما الإقامة فلإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة، ويتحقق المقصود بالحدر.

٨ - أن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة: لأن مؤذني النبي ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ولأن فيه مناجاة فيتوجهه بها إلى القبلة.

ويستحب في الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح): أن يدير أو يحول وجهه يميناً في الأولى، وشمالاً في الثانية، من غير أن يحول قدميه؛ لأن فيه مناداة فيتوجه به إلى من على يمينه وشماله، ولما روى أبو جحيفة قال: «رأيت بلالاً يؤذن، فجعلت أتَتبَّع فاه ههنا وههنا يميناً وشمالاً، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأصبعاه في أذنيه» (¬٢) وفي لفظ قال: «أتيت رسول الله ﷺ وهو في قبة حمراء من أَدَم (جلد) فخرج بلال، فأذن، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، التفت يميناً وشمالاً، ولم يستدر» (¬٣) ويصح عند الشافعية الإدارة في المنارة واستدبار القبلة إن احتيج إليه، وعند الحنابلة في ذلك روايتان عن أحمد: إحداهما - لا يدور للخبر السابق في استقبال القبلة، والثانية - يدور في مجالها، لأنه لا يحصل الإعلام بدونه. والرواية الثانية هي الصواب.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 706 (SanadKitab #384, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.