Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 7098

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  3. الفصل الثالث: التفريق القضائي
  4. المبحث الثامن - التفريق باللعان
  5. المطلب الثالث - أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين
  6. شروط اللعان
  7. أولا - شروط وجوب اللعان

وقال الجمهور (¬١): أركان اللعان أربعة: وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

شروط اللعان: وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.

أولاً - شروط وجوب اللعان: هي عند الحنفية ثلاثة (¬٢):

١ - قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولوفي أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور:٦/ ٢٤] فلا لعان بين غير الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية، فإن قذفها ثم تزوجها فعليه حد القذف ولا يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية، ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة؛ لأن الميتة لم تبق زوجة، ولأنه لا يتأتى اللعان منها، ولا لعان بقذف المرأة المبانة، ويحد زوجها الأصلي كالأجنبي. وهذا شرط متفق عليه فإنه عند الجمهور يصح اللعان منها، وبه يصح اللعان عند الجمهور من غير زوج في حالتين: البائن لنفي الولد، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة. ولو ارتد زوج بعد وطء فقذف وأسلم في العدة، لاعن. ولو لاعن ثم أسلم في العدة صح لعانه، لتبين وقوعه في صلب النكاح.

٢ - كون النكاح صحيحاً لافاسداً: فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وخالفهم بقية الأئمة (¬٣)، أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 7098 (SanadKitab #384, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.