Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 7167

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: العدة والاستبراء
  4. العدة
  5. المبحث الأول - تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها
  6. حكمها الشرعي

وتكون القاعدة: كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة، وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه، سقطت العدة. ومن أمثلة الفسخ: الفسخ بسبب الرضاع أو العيب أو العتق أو اللعان أو اختلاف الدين.

حكمها الشرعي: العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع (¬١):

أما الكتاب: فقوله تعالى عدة الطلاق: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة:٢٢٨/ ٢] وفي عدة الوفاة: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ [البقرة:٢٣٤/ ٢] وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤/ ٦٥] وآي أخرى.

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» (¬٢)، وأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم (¬٣). وأحاديث أخرى.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة، في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 7167 (SanadKitab #384, hlm. urut 6943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.