Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 7177

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: العدة والاستبراء
  4. العدة
  5. المبحث الثاني - أنواع العدة ومقاديرها
  6. مقادير عدد المعتدات
  7. عدة الحامل

مقادير عِدَد المعتدات: ١ - عدة الحامل: تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤/ ٦٥] أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل - كما هو واضح - إلا بوضع الحمل. فإذا كانت المرأة حاملاً، ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت عدتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قليل، بدليل أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: انكحي. وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي» (¬٢).

وعلى هذا تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤/ ٦٥] قال ابن مسعود: «من شاء باهلته - لاعنته - أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» (¬٣) وفي رواية البزار: «من شاء حالفته أن: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤/ ٦٥] نزلت بعد آية المتوفى، فإذا وضعت

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 7177 (SanadKitab #384, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.