Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 7210

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  3. الفصل الرابع: العدة والاستبراء
  4. الاستبراء
  5. أسبابه
  6. الشافعية

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق، منعاً من اختلاط المياه واشتباه الأنساب، حتى لو أنكره شخص، كفر في رأي بعضهم للإجماع على وجوبه (¬١)، ولقوله ﷺ في سبي أوطاس (¬٢): «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غيرُ حامل حتى تحيض حيضة» (¬٣) وقوله ﵇: «لا يقعن رجل على امرأة، وحملُها لغيره» (¬٤) وقوله أيضاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَه ولدَ غيره» (¬٥) وزاد أبو داود في روايته: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها».

أسبابه: ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي:

رأي الحنفية (¬٦): يجب الاستبراء بملك الاستمتاع بالأمة ملك اليمين، بأي نوع من أنواع الملك كشراء، وإرث، وسبي، ودفع بدل جناية، وفسخ بيع بعد القبض ونحوها كهبة ورجوع عنها، وصدقة، ووصية، وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة.

ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها بأن يعقد عليها عقد زواج ويقبضها ثم يشتريها، فتحل له للحال.

وذكر الشافعية (¬٧) سببين للاستبراء: وهما - كما قرر الحنفية - ملك وزوال

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 7210 (SanadKitab #384, hlm. urut 6986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.