Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 719

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثالث: الأذان والإقامة
  4. ثانيا - الإقامة
  5. أحكام الإقامة

ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي ﷺ، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: «فجعلت أقول للنبي ﷺ أقيم أقيم؟» وقال ﷺ: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» (¬١).

٤ - لا يقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل؛ لقوله ﵊: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (¬٢).

وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة: فقال المالكية: يجوز للمصلي القيام حال الإقامة أو أولها أو بعدها، فلا يطلب له تعيين حال، بل بقدر الطاقة للناس، فمنهم الثقيل والخفيف. وقال الحنفية: يقوم عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام.

وقال الحنابلة: يستحب أن يقوم عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) لما روي عن أنس «أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة».

وقال الشافعية: يستحب أن يقوم المصلي بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام مع المصلين في المسجد (¬٣)، وكان يقدر على القيام بسرعة، بحيث يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها.

٥ - يسن كما في الأذان أن يقيم قائماً متطهراً، مستقبل القبلة، ولا يمشي في أثناء إقامته، ولا يتكلم، ويشترط ألا يفصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل،

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 719 (SanadKitab #384, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.