Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7286

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثالث: حقوق الأولاد
  3. الفصل الثاني: الرضاع
  4. المبحث الثاني - شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء
  5. ٥ - أن يكون الرضاع في حال الصغر

أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ: أرضعيه حتى يدخل عليه» (¬١)، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها، وبناء عليه كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعات (¬٢).

واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي:

أولاً - بقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة:٢٣٣/ ٢] فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم أن الحكم بعد الحولين بخلافه. وقال تعالى: ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان:١٤/ ٣١] أي فطامه، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعاً سنتان.

ثانياً - بخبر: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين» (¬٣) وخبر: «لا يحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (¬٤) وخبر «لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام» (¬٥). وقال الشافعي ﵁ عن حديث سهلة: إنه رخصة خاصة بسالم، وكذلك قال الحنابلة وغيرهم، جمعاً بين الأدلة.

ثبت عن عائشة أنها قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة، انظُرن من إخوانكُنّ، فإنما

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7286 (SanadKitab #384, hlm. urut 7032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.