Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7350

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثالث: حقوق الأولاد
  3. الفصل الخامس: النفقات
  4. مبادئ عامة في النفقات
  5. ٣ - القرابة الموجبة للنفقة
  6. ب - مذهب الشافعية

وقوله سبحانه: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ [لقمان:١٥/ ٣١] وقوله ﷺ لمن جاء يشكو أباه الذي يريد أن يجتاح (¬١) ماله: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً» (¬٢).

ودليل وجوب نفقة الولد مادام صغيراً لم يبلغ على أبيه: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة:٢٣٣/ ٢] وقوله سبحانه: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق:٦/ ٦٥] وقوله ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (¬٣). فالنفقة واجبة للوالد والولد فقط.

ب - مذهب الشافعية: أن القرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا، للآيات والأحاديث السابقة؛ لأن اسم الوالدين يقع على الأجداد والجدات مع الآباء، لقوله تعالى: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج:٧٨/ ٢٢] فسمى الله تعالى إبراهيم أباً وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة من رد الشهادة وإيجاب النفقة وغيرهما. واسم الولد يقع على ولد الولد، لقوله ﷿: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف:٣١/ ٧].

ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7350 (SanadKitab #384, hlm. urut 7096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.