Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 729

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الرابع: شروط الصلاة
  4. شروط صحة الصلاة
  5. الشرط الثاني - الطهارة عن الحدثين

﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾ [النساء:١٠٣/ ٤]، أي فرضاً مؤقتاً محدوداً بوقت. وقد سبق بحث مواقيت الصلاة، والاجتهاد في الوقت.

الشرط الثاني - الطهارة عن الحدثين (¬١):

الأصغر والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس)، بالوضوء والغسل، أو التيمم. لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ … إلى قوله سبحانه: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ [المائدة:٦/ ٥]، ولقوله ﷺ: «لايقبل الله صلاة بغير طهور» (¬٢) «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (¬٣).

والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، مفروضة أو نافلة، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة، وسجدة الشكر.

فإذا صلى بغير طهارة، لم تنعقد صلاته.

وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع، إلا في آخر الصلاة فلا تبطل عند الحنفية، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة، لقوله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» (¬٤). وقال الحنفية: لا تبطل في الحال وإنما تبطل بمكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً بلا عذر. فإن وجد عذر كرعاف مثلاً بنى على صلاته إن شاء (أي أكملها من بعد وقت العذر) بعد استكمال الطهارة، وإن شاء استأنف الصلاة، أي ابتدأها من جديد، ويخرج من الصلاة واضعاً يده على أنفه تستراً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 729 (SanadKitab #384, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.