Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7425

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثالث: حقوق الأولاد
  3. الفصل الخامس: النفقات
  4. المبحث الرابع - نفقة الحواشي وذوي الأرحام
  5. المطلب الأول - وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع

وعلى الولد في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة، وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة؛ لأنه معنى يحتاج إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة. والراجح عند الحنفية عدم وجوب نفقة زوجة الأب؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذ، فلم تجب للأب كالحلواء لاتجب له.

المبحث الرابع - نفقة الحواشي وذوي الأرحام:

يشتمل على مطالب ثلاثة:

الأول - وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع.

الثاني - شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام.

الثالث - تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب.

المطلب الأول - وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام وأبناء الإخوة والعمات والخالات (¬١) لقوله تعالى: ﴿وآتِ ذا القربى حقه﴾ [الإسراء:٢٦/ ١٧] وقوله سبحانه: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى﴾ [النساء:٣٦/ ٤] وقوله ﷺ: «يد المعطي العليا، وابدأ

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7425 (SanadKitab #384, hlm. urut 7171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.