Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7529

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الرابع: الوصايا
  3. الفصل الأول: الوصية
  4. المبحث الثالث - أحكام الوصية
  5. المطلب الخامس - أحكام الموصى به
  6. ٤ - الوصية بالمنافع
  7. ز - انتهاء الوصية بالمنفعة

ز - انتهاء الوصية بالمنفعة:

نص القانون السوري (م ٢٥٢) على أن الوصية بالمنفعة تبطل أو تسقط في الحالات التالية:

أـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها؛ لأن المنافع في الوصية لا تورث.

ب - بتملك الموصى له العين التي أوصي له بمنفعتها.

جـ - بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي، بعوض أو بغير عوض، أما التنازل بعوض فهو من قبيل المصالحة على ترك نظير المال، وأما التنازل بغير عوض فهو من قبيل إبراء الورثة منها.

د - باستحقاق العين؛ لأنه تبين أن العين الموصى بمنفعتها لم تكن مملوكة للموصي.

ونص القانون المصري (م ٥٩) على بطلان الوصية بالمنفعة قبل تمامها بما يأتي:

أـ بمضي المدة المعينة للانتفاع قبل وفاة الموصي، أو بموت الموصى له المعين قبل بدء المدة.

ب - بإسقاط الموصى له حقه في المنفعة لورثة الموصي، بعوض أو بغير عوض.

جـ - باستحقاق العين الموصى بمنفعتها، أو بشرائها من الموصى له.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7529 (SanadKitab #384, hlm. urut 7275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.