Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7539

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الرابع: الوصايا
  3. الفصل الأول: الوصية
  4. المبحث الثالث - أحكام الوصية
  5. المطلب الخامس - أحكام الموصى به
  6. ١٠ - حكم الزيادة في الموصى به
  7. الحال الأولى - الزيادة غير المستقلة بنفسها

أحدهما - ألا تتجاوز الوصية طبقتين، فإن زادت كانت باطلة في حق الزائد.

الثاني - وجود جميع أفراد الموصى لهم عند وفاة الموصي. فإن أوصى لفلان ثم لأولاده من بعده، ولم يكن له أولاد عند وفاة الموصي، ثم ولد له، فلا يستحق الأولاد الجدد شيئاً.

وإذا كانت الوصية بمرتب للطبقات مدى الحياة، قدرت حياة الموجودين بمعرفة الأطباء. وإن كان فيهم جنين قدرت حياته بستين سنة.

وتقدر مدة الوصية بأطولهم عمراً، فلو قدرت حياة أحد الأولاد وقت وفاة الموصي بعشرين سنة، وحياة آخر بخمسين، اعتبرت مدة الوصية خمسين سنة. وإذا مات الأب بعد مضي (٦٣) سنة شمسية من وقت وفاة الموصي، لم يستحق أولاده شيئاً في الوصية.

١٠ - حكم الزيادة في الموصى به:

إذا طرأت زيادة في الموصى به من قبل الموصي بعد الإيصاء، فلايعد ذلك رجوعاً عن الوصية في المذهب المالكي، وأخذ القانون المصري بهذا الحكم وقررأحوال الزيادة في المواد (٧١ - ٧٥) وأحكامها، وتابعه القانون السوري في المواد (٢٥٤ - ٢٥٦) وأبين هنا هذه الأحوال والأحكام وهي أربعة:

الحال الأولى - الزيادة غير المستقلة بنفسها:

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه كترميم الدار وتجصيصها، فيلتحق بالموصى به، وتكون العين كلها وصية، وليس للورثة أي حق فيها؛ لأن هذه الزيادة ليست لها قيمة مالية منفصلة عن العين.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7539 (SanadKitab #384, hlm. urut 7285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.