Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7699

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الأول: تعريف علم الميراث أو علم الفرائض ومبادئه
  4. استمداده
  5. السنة النبوية

فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.

وفي الآية:٧٥ من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم﴾.

وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:

١ - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (¬١).

٢ - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬٢).

وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬٣).

٣ - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» (¬٤).

٤ - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» (¬٥) فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.

٥ - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7699 (SanadKitab #384, hlm. urut 7444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.