Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7704

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الثالث: أسباب الميراث
  4. ٢ - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح

الفَصْلُ الثَّالث: أسباب الميراث: يتوقف الإرث على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، ولكل منها مبحث. أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والوَلاء (¬١).

١ - أما القرابة أو النسب الحقيقية ويسمى عند الحنفية الرحم: فيراد بها القرابة الحقيقية، وهي كل صلة سببها الولادة، وتشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصوله، سواء أكان الإرث بالفرض فقط كالأم، أم بالفرض مع التعصيب كالأب، أم بالتعصيب فقط كالأخ، أم بالرحم كذوي الأرحام مثل العم لأم، ويكون الميراث بسبب النسب شاملاً الآتي:

١ - الأولاد وأبناءهم ذكوراً وإناثاً.

٢ - الآباء وآباءهم والأمهات، أي الأم وأمها وأمهات الآباء.

٣ - الإخوة والإخوات.

٤ - الأعمام وأبناءهم الذكور فقط.

٢ - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح: فيراد به العقد الصحيح، سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا. وهو يشمل الزوج والزوجة.

فإذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول، ورثه الآخر، لعموم آية

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7704 (SanadKitab #384, hlm. urut 7449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.