Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7732

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السادس: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الحقوق المتعلقة بالتركة فهي قسمان
  5. والثاني - ألا يتعلق بها حق الغير
  6. قضاء ديونه
  7. الديون أربعة أنواع
  8. ـ ديون المرض

قال المالكية (¬١): يبدأ من تركة الميت بحق تعلق بذات كمرهون، ثم بمؤن التجهيز، ثم بقضاء الديون، فالوصايا، بأن يقدم قضاء الدين من رأس المال على الوصايا، أي دينه الذي عليه لآدمي، سواء حل أجله أم لا؛ لأن الدين يحل بموت المدين. ثم يقدم هدي التمتع، سواء أوصى به أم لا، ثم زكاة فطر فرط فيها، وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته أو أوصى فقط. وتعد زكاة نقد حلَّت وأوصى بها مثلَ كفارات أشهد بها.

والحاصل: أن زكاة الفطر التي فرط فيها، والكفارة التي لزمته، مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل، إذا أشهد في صحته أنهما بذمته، فإن كلاً منهما يخرج من رأس المال، سواء أوصى بإخراجهما أو لم يوص. ومثلهما الزكاة التي حل وقت أدائها.

وقال الشافعية (¬٢): تقضى الديون بذمة الميت من رأس المال سواء أذن الميت في قضائها، أم لا، لزمته لله تعالى أم لآدمي؛ لأنها حقوق واجبة عليه.

ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح.

ويقدم على مؤنة التجهيز الدين المتعلق بعين التركة، كزكاة المال الذي وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها، والمرهون لتعلق حق المرتهن به، والمبيع بثمن في الذمة، إذا مات المشتري مفلساً بثمنه، تقديماً لحق صاحب التعلق على حق غيره، كما في حال الحياة. وهذا موافق لرأي الحنفية المتقدم.

وقال الحنابلة (¬٣): ما بقي بعد مؤنة التجهيز بالمعروف يقضى من ديونه، سواء

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7732 (SanadKitab #384, hlm. urut 7477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.