Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7736

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السابع: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب
  4. أولا - أنواع الوارثين

وتظهر ثمرة الخلاف بين الرأيين في العين المرهونة إذا مات عنها صاحبها ولم تكن كافية لقضاء ديونه، فالمالكية والحنفية، والشافعية يقدمون أداء الدين، ويجعلون التجهيز على أقاربه أو من حضر من المسلمين أو على بيت المال، والحنابلة يقدمون التجهيز، كما أن المالكية يقدمون التجهيز على الديون العادية غير الموثقة برهن.

ونص القانون السوري (م ٢٦٢) على ما يلي:

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب - ديون الميت.

جـ - الوصية الواجبة.

هـ - المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

الفَصْلُ السّابع: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب: أولاً - أنواع الوارثين: الإرث المجمع عليه اثنان: إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب، وأضاف الحنفية والحنابلة: أو بقرابة الرحم (¬١).

أما الإرث بالفرض: فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله ﷺ، أو بالإجماع.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7736 (SanadKitab #384, hlm. urut 7481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.