Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7750

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الثامن: أصحاب الفروض
  4. المبحث الأول - بيان أصحاب الفروض
  5. سادسا - أصحاب السدس

٢ - بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع.

٣ - الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب

٤ - الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب. ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء:١٧٦/ ٤].

خامساً - أصحاب الثلث وثلث الباقي: الثلث فرض اثنين:

١ - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) والعدد من الإخوة.

٢ - العدد من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر.

ودليل الثلث قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث﴾ [النساء:١١/ ٤]، ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:٢١/ ٤].

وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين الآتية (¬١).

سادساً - أصحاب السدس: السدس فرض سبعة وهم:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7750 (SanadKitab #384, hlm. urut 7495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.