Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7757

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الثامن: أصحاب الفروض
  4. المبحث الثاني - أحوال أصحاب الفروض
  5. أحوال أصحاب الفروض تفصيلا
  6. أولا - أحوال الرجال
  7. أحوال الجد
  8. ما يخالف فيه الجد الأب

فإذا مات شخص عن زوجة وجد، كان للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد الباقي تعصيباً. وإذا لم يترك الميت سوى الجد فله جميع التركة.

جـ - ويرث بالفرض والتعصيب معا ً: إذا كان للمتوفى بنت أوبنت ابن، فيأخذ الجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

فلو مات شخص عن زوجة وبنت ابن وجد: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

ودليل ميراث الجد: قوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ [النساء:١١/ ٤] فإن الجد يسمى أباً مجازاً لغة وعرفاً عند عدم الأب.

- وما رواه عمران بن حصين: «أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس» (¬١).

- وأجمع الصحابة على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب.

ونص القانون المصري (م ٩، ٢١) والسوري (م ٢٦٦، ٢٨٠) على أحوال ميراث الجد كالأب.

ما يخالف فيه الجد الأب: الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي:

١ - الجدة الصحيحة أو أم الأب تحجب بالأب، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد.

٢ - مسألة الغرَّآوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم عند الجمهور خلافاً

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7757 (SanadKitab #384, hlm. urut 7502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.